تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

47

شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة ( 1 ) . الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك . ويرجع إلى الأوّل ، وحكمها الصحّة ، وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرناه ( 2 ) . وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء ، كان في ذمّة المالك ( * 1 ) يؤدّي من ماله الآخر ( 3 ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 351 . ( 2 ) الجواهر 26 : 360 . ( * 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع .